سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
61
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : مولى و مظاهر : هردو به صيغه اسم فاعل مىباشند . قوله : فانّه يجب عليه احد الامرين : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير مجرورى در [ عليه ] به كلّ واحد من المولى و المظاهر راجع است . قوله : الفئة او الطلاق : مقصود از [ فئة ] رجوع از قسم مىباشد و اين عبارت تفسير است براى [ احد الامرين ] . قوله : فكلّ منهما : ضمير در [ منهما ] به فئة و طلاق راجع است . قوله : و هو واجب بقول مطلق : ضمير در [ هو ] به موصوف به وجوب تخييرى راجع است . متن : و إما سنة ، و هو الطلاق مع الشقاق بينهما ، و عدم رجاء الاجتماع و الوفاق ، و الخوف من الوقوع في المعصية يمكن أن يكون هذا من تتمة شرائط سنته على تقدير الشقاق ، و يمكن كونه فردا برأسه و هو الأظهر ، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسن تخلصا من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و يا طلاق سنّت و مستحب است و آن عبارتست از طلاق با حصول شقاق و ثبوت اختلاف بين زن و شوهر و نبودن اميد سازش بين ايشان به اضافه خوف از وقوع در معصيت . شارح ( ره ) مىفرماين : ممكنست عبارت « الخوفا من الوقوع فى المعصية » از تتمه شرائط استحباب طلاق به فرض حصول شقاق بين زوجين بوده و محتمل است